معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
' نهى عن ثمن عسب الفحل '.
3506 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال / أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره بمثله.
قال: وأخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بمثل معناه.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح بن عبادة عن ابن جريج وقال في متنه: عن ضراب الجمل.
3507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال:
نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان.
قال أحمد:
واحتج الشافعي بنهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا ومرة لا بيع.
قال: ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره من متاعه ولم يوكله ببيعه.
وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان:
وإن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.
3508 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أعطاه دينارا ليشتري له شاة لا ضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي [صلى الله عليه وسلم] بشاة ودينار فدعا النبي [صلى الله عليه وسلم] بالبركة في بيعه وكان لو
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»