ولو كان الحديث يثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في السفر أجزناه في السفر والحضر فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل.
وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجازات:
وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الشرط في البيع.
3499 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع نجيبة أو قال: بختيه _ أنا أشك _ واشترط ثنياها فرغب فيها فاختصما إلى عمر فقال: اذهبا بها إلى علي. فقال علي: اذهبا بها إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتونه عن علي.
وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليا.
وثنياها: قوائمها ورأسها.
3500 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة.
3501 - (ح) قال وأخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي [صلى الله عليه وسلم] فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال:
' بعنيه بوقية '.
قلت: لا. ثم قال:
' بعنيه [بوفية] '.