فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه لأن البيع لو كان [يكون] مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي معنى يخاف [أن] يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض.
((749 - [باب] تلقي السلع)) 3535 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك.
3536 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تلقوا الركبان للبيع '.
وفي رواية الربيع: ' لا تلقوا السلع '.
والصحيح في حديث أبي هريرة رواية المزني.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
3537 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تلقوا الركبان '.