أربحني فيه درهما بعته.
وروينا في معناه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
((739 - [باب] الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل)) 3490 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع / قال قال الشافعي: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين ونقد لأنها بيعه غير البيعة الأولى.
وقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس أن ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح.
فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت هي وامرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا.
فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبرني زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا أن يتوب.
قال الشافعي:
فقيل له: أيثبت هذا الحديث عن عائشة؟
فقال: أبو إسحاق رواه عن امرأته.
قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟
فما علمته قال شيئا.
فقلت له: ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول