فبعته بؤقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي.
فلما بلغت أتيته بالجمل فنقد لي ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال:
' أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك '.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن زكريا.
ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير.
وهذا / الحديث قد اختلف في ألفاظه.
فمنها ما يدل على الشرط ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي [صلى الله عليه وسلم] تفضلا ومعروفا بعد البيع.
فمن ذلك رواية شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي عن جابر قال:
بعت النبي [صلى الله عليه وسلم] جملا فقرني ظهره إلى المدينة.
وقال أبو الزبير عن جابر:
' أفقرناك ظهره إلى المدينة '.
وقد ذكرناها في كتاب السنن.
والإفقار إنما هو إعادة الظهر للركوب.
قوله في آخر الحديث:
' أتراني ما كستك لأخذ جملك '.
يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون ذلك عقدا إلزاما.
والله أعلم.
((741 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل)) 3502 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال