معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥١
3464 - وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن وعن وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بنحوه.
وقد روي ذلك في حديث أبي هريرة.
وروي معناه في حديث عثمان بن عفان.
((730 - [باب] بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها)) روينا عن زيد بن ثابت عن ابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا.
قال الشافعي في القديم:
وقد روي ابن جريج عن موسى بن عقبة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخرج طعاما تمرا أو غيره للناس فباع الناس الصكاك قبل قبضها.
قال الشافعي:
أخبرنا مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يقبضه فقال عمر لا تبع طعاما ابتعته قبل أن تقبضه.
3465 - أخبرنا أبو زكريا / قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره غير أنه قال: حتى تستوفيه.
قال الشافعي:
فلم ينه عمر حكيما أن يبتاع الطعام بالمدينة من الذين أمر لهم بالجار.
وهو يعينه إلا أنهم إنما باعوه بصفة ولم يقبضوه إذ كانوا ملكوه بلا بيع.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»