معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
وقيل لمحمود بن لبيد _ أو قال محمود بن لبيد _ لرجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] إما زيد بن ثابت وإما غيره.
ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضلول من قوتهم من التمر.
فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا.
هكذا حكاه في كتاب البيوع.
3447 - وأخبرنا أبو عبد الله في كتاب اختلاف الأحاديث للشافعي قال: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
والعرايا التي أرخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال:
سألت زيد بن ثابت فقلت: فما عراياكم هذه التي تحلونها؟
فذكر معنى ما حكاه في البيوع.
قال الشافعي:
وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث.
3448 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشر بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان.
ورواه سليمان بن بلال عن يحيى وقال فيه:
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»