معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٤
إلا أنه / رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
3449 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن المزابنة والمزابنة: بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا.
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.
3450 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة.
وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من العجلة التي حرم.
ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه.
قال: فما وجه هذا؟
قلت: يحتمل وجهين:
أولاهما به عندي _ والله أعلم _ أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا.
ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي.
وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم.
3451 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وقوله [صلى الله عليه وسلم]:
' يأكلها أهلها رطبا '.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»