معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
روايته بخرصها من التمر.
ورواه يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده قال:
رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تباع العرايا بخرصها تمرا.
3443 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال:
بعث ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم.
فسألت ابن عمر فقال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا.
ورواه الزعفراني والمزني عن الشافعي وقالا:
عن إسماعيل الشيباني لم يشكا.
3444 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره إلا أنه قال:
نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا.
3445 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان / مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق.
_ شك داود _ وقال: في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك.
3446 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»