معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
3407 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال:
إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز وقثاء أو بقل / لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل.
قال سعيد: إنما يباع البقل صرمة صرمة.
قال الشافعي:
وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال فإن قال قائل: ما الحجة في ذلك؟
قلنا: لما نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا.
3408 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا:
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال:
نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة.
((723 - باب ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها)) 3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي:
إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال: أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»