معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٨
عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ألم أنبأ _ أو لم يبلغني _ أو كما شاء الله من ذلك _ أنك تبيع الطعام '.
فقال حكيم: بلى يا رسول الله.
قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه '.
3457 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
3458 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وبهذا نقول _ يعني بقول ابن عباس _ فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.
وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى مكة:
' إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا '.
قال الشافعي:
فهذا بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
وهذا القياس على حديث النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض.
قال أحمد:
وهذا الحديث قد رواه يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله / عليه وسلم أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد.
3459 - أخبرناه علي بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»