معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
قال ابن جريج: فقلت أخص جابر النخل أو الثمر؟
قال: بل النخل ولا نرى كل ثمرة إلا مثله.
أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج.
3396 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الدجال عن عمرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
3397 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عمر يقول: لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه.
وسمعنا ابن عباس يقول:
لا يباع الثمر حتى يطعم.
3398 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أن كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلام ربا.
3399 - وبإسنادهم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع السنين.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة.
3400 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مثله.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»