معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢١
قال: طلوع الثريا.
3393 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل يا رسول الله:
وما تزهي؟ قال:
' حتى تحمر '.
وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه '؟
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما أشرنا إليه في كتاب السنن.
ورواه جماعة / عن مالك كما رواه الشافعي.
ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فلم يسند آخره.
وكذلك سفيان رواه عن حميد فجعله من قول أنس بن مالك.
وأسند محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد كما أسنده مالك. والله أعلم.
3394 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو.
قيل: وما تزهو؟ قال: يحمر.
3395 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر _ إن شاء الله _ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»