معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٧
وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر وكان خاصا مخرجا من عام.
قال الشافعي في كتاب البيوع المسموع:
3410 - بهذا الإسناد:
وقد قال غيري يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله.
ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروى فيه شيئا لا يثبت مثله عن من هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والله أعلم.
وقال في كتاب الصرف المسموع:
3411 - بهذا الإسناد:
وإن كان في بيع الزرع فإنما ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] / أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها.
وحكى من خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة انه قيل له إنما أجزناه بالأثر.
قلنا وما الأثر قال:
روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قلت: أيثبت. قال: لا. قلت: وليس في ما لم يثبت حجة. قال: ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا: وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتا احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها.
قال أحمد:
أما الرواية فيه عن ابن سيرين فهي في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول:
لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»