معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٨
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وبه نأخذ وفيه دلالة أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري لأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا حد فقال:
' إذا أبر فثمره للبائع '.
فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري.
3383 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله / عليه وسلم حائطا مثمرا ولم يشترط المبتاع الثمر ولم يشتثن البائع الثمر ولم يذكراه فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر واحتكما فيه إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقضى بالثمر للذي لقح النخل. البائع.
3384 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في العبد له المال وفي النخل المثمر يباعان ولا يذكران ماله ولا ثمره فقال: هو للبائع.
3385 - وبإسناده عن ابن جريج أنه قال لعطاء: أرأيت لو أن إنسان باع رقبة حائط مثمر لم يذكر الثمر عند البيع لا البائع ولا المبتاع أو عبدا له مال كذلك فلما ثبت البيع قال المبتاع إني أردت الثمر؟
قال: لا يصدق والبيع جائز.
قال الشافعي:
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»