معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٥
قال ابن جريج: فقلت له من عنب أو رمان أو فرسك؟ قال: نعم. قال ابن جريج فقلت له:
أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه؟
قال: لا ولا شيء حتى يؤكل منه.
قال الشافعي:
فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه.
3404 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: القضب أيباع نبته؟
قال: لا إلا كل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة.
3405 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل عطاء فقال: الكرسف يجنى في السنة مرتين فقال: لا إلا عند كل إجناءة.
3406 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن زيادا أخبره عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف أتبيعه فلقة واحدة قال: يقول فلقة واحدة إجناه واحدة إذا فقح قال ابن جريج: وقال زياد: والذي قلنا عليه إذا فقح الجواز بيع ولم يبع ما سواه.
قال: تلك إجناه واحدة إذا فقح.
قال الشافعي:
وما قال عطاء وطاوس في هذا كما قالا _ إن شاء الله _ وهو معنى السنة والله أعلم.
(٣٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»