معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٦
3379 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت [أربعة] أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة:
إن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى أن يباع حي بميت.
قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا.
ورواه الشافعي في القديم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج بمعناه.
فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فأكده.
3380 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق: أنه كره بيع اللحم بالحيوان.
ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس:
أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق.
فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا.
قال الشافعي في القديم:
وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن:
أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون / فيه.
فأكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»