معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٥
' فلا يصلح '.
قال أحمد:
فالخير يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك.
وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم يقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.
وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو إصلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر '.
وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تبيعوا الثمر بالتمر '.
/ وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تبايعوا الثمرة بالثمر ثمر النخل بتمر النخل ' هكذا روي مقيدا.
((717 - [باب] بيع اللحم بالحيوان)) 3378 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»