معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
ثم قال في القديم:
ولو لم يرد في هذا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال بخلافه.
وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن.
قال أحمد:
وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب: أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: نهى عن أن تباع الشاة باللحم.
((718 - باب ثمر الحائط يباع أصله)) 3381 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان.
3382 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»