معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٠
رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر عن ابن وهب غير أنه قال: بقلادة فيها خرز وذهب.
وقال: فنزع وحده.
وفي كل ذلك دلالة على أنها لا تباع بحال ما لم يميز من غيره إذا بيعت بالذهب.
والله أعلم.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»