معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٣١٩
بهذا كله نأخذ في الثمر والعبد.
((719 - باب بيع البقول جزة واحدة)) 3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب: لا يباع إلا جزة أو قال صرمة.
قال الشافعي:
وبهذا نقول. ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه.
قال أحمد:
وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نهى عن المخاضرة.
قال أبو عبيد: المخاضرة:
أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد.
قال: ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة.
هذا فيما:
3387 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد.
((720 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار)) 3388 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»