وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سئل عنه لم يعرفه فليس بنسيانه الشئ الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها فقيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي فلما استثبتوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه كان من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته الذين لم الريح معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ولا يحوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشئ الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن الصالح عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
(٣٨٦)