ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها ان تنكح دون سؤال طلاق أختها أخبرنا الحسين بن إدريس قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها هو لتنكح فإن لها ما قدر لها
(٣٧٧)