المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجودا كان الزجر عن استعماله واجبا ومتى عدم ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحا النوع الثاني والأربعون الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها أو شئ منها على شرائط معلومة للسعة والترخيص النوع الثالث والأربعون الإباحة للشئ الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة النوع الرابع والأربعون الأمر بالشئ الذي كان محظورا على بعض المخاطبين ثم أبيح استعماله لهم النوع الخامس والأربعون إباحة أداء الشئ على غير النعت الذي أمر به قبل ذلك لعلة تحدث النوع السادس والأربعون إباحة الشئ المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث النوع السابع والأربعون إباحة تقديم الشئ المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره عن وقته لعلة تحدث النوع السادس والأربعون إباحة الشئ المحصور وقته قبل مجيئه أو تأخيره عن وقته تحدث النوع الثامن والأربعون إباحة ترك الشئ المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشئ الواحد المأمور به النوع التاسع والأربعون لفظة زجر عن شئ مرادها تعقيب إباحة شئ ثان بعده النوع الخمسون الأشياء التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلت في حياته فلم فقلنا على فاعليها تلك مباح للمسلمين استعمال مثلها
(١٤٤)