النوع الخامس والستون الأمر بالشئ الذي خرج مخرج الخصوص والمراد من إيجابه على بعض المسلمين إذا كان فيهم الآلة التي من أجلها أمر بذلك الفعل موجودة النوع السادس والستون لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان النوع السابع والستون الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب النصارى النوع الثامن والستون الأمر بشئ يذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم النوع التاسع والستون الأمر بالشئ الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر النوع السبعون الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب النوع الحادي والسبعون الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص النوع الثاني والسبعون الأمر بالشئ عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه النوع الثالث والسبعون الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به النوع الرابع والسبعون الأمر بالشئ عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى
(١١٤)