النوع الثالث عشر الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر الأول منها فرض على جميع المخاطبين في كل الأوقات والثاني فرض على المخاطبين في بعض الأحوال والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال والرابع أمر تأديب وإرشاد أمر به المخاطب إلا عند وجود معلومة وخصال معدودة النوع الرابع عشر الأمر بالشئ الواحد للشخصين المتباينين والمراد منه أحدهما لا كلاهما كلاهما النوع الخامس عشر الأمر الذي أمر به إنسان بعينه في شئ معلوم لا يجوز لأحد بعده استعمال ذلك الفعل إلى يوم القيامة وإن كان ذلك الشئ معلوما يوجد النوع السادس عشر الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعله معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول النوع السابع عشر الأمر بأشياء معلومة قد كرر بذكر الأمر بشئ من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد النوع الثامن عشر الأمر باستعمال شئ بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك الشئ إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب النوع التاسع عشر؟؟؟؟؟؟ الأمر بالشئ الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دل فعله على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته
(١٠٧)