شئ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها (1) وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن ماله إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها (343) حدثنا أحمد بن يوسف أنه قال ثنا عبد الرزاق أنه قال أنا سفيان ح وثنا أحمد بن سعيد الدارمي أنه قال ثنا قبيصة أنه قال ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من البقر من كل أربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة وقال أحمد بن يوسف أنه قال بعثه النبي إلى اليمن فأمره (344) حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال ثنا عبد السلام يعني بن حرب قال أنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة (345) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي أنه قال ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) * (346) حدثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس أنه قال ثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي أنه قال ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عن عمه
(٩٥)