(342) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري أنه قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين فكتب لي هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجوهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن بنت مخاض أنثى فابن لبون ذكر فإن بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيه بنت لبون فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ففي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات من بلغت عنده صدقته من الإبل الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما فمن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما فمن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون ذكر فإنه يقبل منه بن اللبون وليس معه شيئا فمن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها
(٩٤)