باللغو في أيمانكم) * (1) قالت أنزلت في قول الرجل بلى والله ولا والله (926) حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال ثنا وكيع أنه قال ثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا (2) الآية فدخل الأشعث بن قيس رضي الله عنه فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا فقال صدق في نزلت كان بيني وبين رجل من قومي خصومة في أرض لنا فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينتك فلم تكن لي بينة فقال له أحلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا (3) الآية (927) حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال ثنا أبو أسامة أنه قال ثنا هاشم بن هاشم أنه قال أني عبد الله بن نسطاس أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلف رجل على يمين آثما عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار (928) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى (929) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا عثمان بن عمر أنه قال أخبرنا
(٢٣٣)