ذلك، ثم يصلي قبل العصر أربعا فيفصل (1) بمثل ذلك.
4807 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا علي بن أبي طالب عن صلاة رسول الله تطوعا بالنهار فقال:
إنكم لا تطيقون ما كان يطيق، قالوا: على ذلك حدثنا، فذكر مثل حديث الثوري، إلا أنه لم يقل يفصل بالتسليم على الملائكة المقربين، قال: ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، فهذه ست (2) عشرة ركعة.
4808 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين وذكر لي - ابن عمر القائل - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين، ولم أره.
4809 - عبد الرزاق عن ابن جريح قال: بلغني عن نافع قال:
قال ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وبعد الجمعة ركعتين، فأما الجمعة، والمغرب، والعشاء ففي بيته. (3).