جنازة غير متوضئ، فإن فعل أعاد الصلاة ما لم يدفن الميت، فإذا دفن فقد مضت صلاته.
6277 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يصلي على جنازة غير متوضئ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت تيمم وصلى عليها، وبه نأخذ.
6278 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد، وعن منصور عن إبراهيم، وعن جابر الجعفي عن الشعبي قال (1): إذا حضر الجنازة على غير وضوء فليتيمم، وبه نأخذ.
6279 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني رجل عن رجل أخبره قال: صلى عمر بن عبد العزيز على جنازة، فجعل يأمر أهله وحشمه بالوضوء، فقال أبو قلابة: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال:
بلغني فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتوضأ من صلى على جنازة، قال أبو قلابة: رفعت إليك على غير وجهها، إنما مر بجنازة والناس في أسواقهم فجعلوا يتبعون الجنازة هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فليتوضأ، أي لا يصلي عليها إلا متوضئ، فقال له عمر:
لمثل هذا كنت أحب قربك مني.
6280 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد