غسل الميت وتر، وتجميره وتر، [وثيابه وتر] (1) وكانوا يقولون: لا تكون آخر زاده نار تتبعه إلى قبره، ويدخل القبر. [كم شاء] (1) وكان يكره أن تسبق الجنازة، وأن يتقدم الراكب أمام الجنازة، يعني يقول (2) نار المجمرة.
6158 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر ومغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: تجمر الثياب قبل أن تلبسها إياه (3)، وقال إبراهيم: لا تجمروا جسده، ولا تحت نعشه، ولا يدنى (4) منه شئ من المجمر، إلا [أن] تجمر ثيابه قبل أن تلبسه.
6159 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى قال: كنت مع سعيد بن جبير وهو يتبع جنازة معها مجمر يتبع بها فرمى بها، فكسرها وقال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشبهوا بأهل الكتاب (5).
6160 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه، وتجمر وترا، نبئت (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.
6161 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن القاسم بن الفضل قال:
أخبرني أبو حية الثقفي قال: أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا يقرب قبسا يعني مجمرة، ولا يغسل بجميم، ويصلى عليه عند قبره.
6162 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد