يدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة، ومن دنا من الامام فاستمع وأنصت كان له كفلان من الاجر (1)، ومن لم يستمع ولم ينصت كان عليه كفلان من الوزر، ومن قال: صه والامام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، أو قال: فلا شئ له.
5421 - عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني عمرو وغيره عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية الجمعة (2) فقال ابن مسعود: يا أبي ابن كعب أهكذا تقرؤها؟ فصمت عنه أبي وكانوا في الجمعة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي لابن مسعود: لم تجمع اليوم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبي (3).
5422 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل تعلم من شئ يقطع جمعة الاسلام حتى تجب عليه أن يصلي أربعا من كلام، أو تخطى رقاب الناس، أو غير ذلك؟ [قال]: لا (4).
5423 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يقال:
من تكلم فكلامه حظه من الجمعة - يقول: من أجر الجمعة - فأما أن يوفي أربعا فلا.
5424 - عبد الرزاق عن ابن شريح عن رجل عن أبي سلمة بن