- 5184 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: إذا كان المسجد يجمع فيه الصلاة فلتصل (1) فيه الجمعة.
5185 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم.
[5186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: ليست عرفة، ولا الظهران، ولا سرف، ولا أهل ولا أهل واديتنا هذه بجامعة] (2).
5187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كنت في قرية غير جامعة فجمع أهلها، فإن شئت تجمع معهم، وإن شئت فلا، إلا (3) أن تسمع النداء، فإن جمعت معهم فإذا سلم الامام في ركعتين فزد (4) ركعتين ولا تقصر معهم.
5188 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال:
سألته (5) عن القرية غير الجامعة يجمعون ويقصرون الصلاة، قال:
قلت: أجمع معهم وأقصر؟ قال: نعم.
5189 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى:
لا جمعة، ولا أضحى، ولا فطر إلا من حضر الامام.
5190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزئ ذلك عنهم، قال ابن جريج: فأنكر الناس ذلك أن يجمعوا إلا في المسجد الأكبر.