رأسها، قلت: فكانت ناكحة عبد ا؟ قال: وكذلك أمة عند عبد، قلت: فكانت ناكحة حرا؟ قال: فلتلفف ذلك منها، لتصل في إزارها ودرعها وخمارها.
5053 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يأمر الأمة إذا تزوجت عبدا أو حرا أن تختمر (1)، قال: وكان الحسن لا يرى على الأمة خمارا إلا أن تتزوج، أو يطؤها سيدها.
5054 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتصلي المرأة في دراعة (2)؟ قال: نعم! أخبرت أن الإماء على عهد رسول الله وبعده كن لا يصلين حتى تجعل (3) إحداهن إزارها على رأسها متقنعة (4)، أو خمارا، أو خرقة يغيب فيها رأسها.
5055 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال:
كن الإماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة، كذلك كن يفعلن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرزاق: وقد سمعته (5) يحدث عن ابن جريج.