بفتح الفاء على المشهور وقيل باسكانها حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم قوله (إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له) إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء قوله (صلى الله عليه وسلم) (صلوا على صاحبكم) فيه الأمر بصلاة الجنازة وهي فر ض كفاية قوله (صلى الله عليه وسلم) (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته) قيل إنه (صلى الله عليه وسلم) كان يقضيه من مال مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه (صلى الله عليه وسلم) وقيل تبرع منه والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين فقيل يجب ب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال أنا قائم بمصالحكم حياة أحدكم وموته وأنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء
(٦٠)