شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٢١٨
على الأربعين وبلوغ الثمانين فهذا الذي قاله الشافعي رضي الله عنه هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا يشكل شئ منها ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف والله أعلم وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا واختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة فقال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف والخلف هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب سواء كان يعتقد اباحته أو تحريمه وقال أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله تعالى لا يحرم ولا يحد شاربه وقال أبو ثور هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته والله أعلم قوله (جلده بجريدتين نحو أربعين) اختلفوا في معناه فأصحابنا يقولون معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا حتى كمل من الجميع أربعون وقال آخرون ممن يقول جلد الخمر ثمانون معناه أنه جمعهما وجلده بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين وتأويل أصحابنا أظهر لأن الرواية الأخرى مبينة لهذه وأيضا فحديث علي رضي الله عنه مبين لها قوله (ضربه بجريدتين) وفي رواية بالجريد والنعال أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطرا ف الثياب واختلفوا في جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا الأصح الجواز وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه السوط وقال لا يجوز بالثياب والنعال وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة قال أصحابنا وإذا ضربه بالسوط يكون سوطا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة ويضربه ضربا بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا قوله (فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها قوله (فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود) هكذا هو في مسلم وغيره أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا وفي الموطأ وغيره أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلاهما صحيح وأشارا جميعا ولعل عبد الرحمن بدا بهذا القول فوافقه
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 64
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 65
19 باب العمرى 69
20 كتاب الوصية 74
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 83
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 85
23 باب الوقف 86
24 كتاب النذر 96
25 كتاب الايمان 104
26 النهي عن الحلف بغير الله 104
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 108
28 اليمين على نية المستحلف 117
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 118
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 124
31 صحبة المماليك 127
32 جواز بيع المدبر 141
33 كتاب القسامة 143
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 153
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 157
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 159
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 162
38 ما يباح به دم المسلم 164
39 بيان اثم من سن القتل 166
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 167
41 صحة الاقرار بالقتل 172
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 175
43 كتاب الحدود 180
44 حد السرقة ونصابها 180
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 186
46 باب حد الزنا 188
47 حد الخمر 215
48 قدر أسواط التعزير 221
49 باب الحدود كفارات لأهلها 222
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 225