بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات وقال مالك والشافعي وآخرون يثبت الاقرار به بمرة واحدة ويرجم واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا وحديث الغامدية ليس فيه اقرارها أربع مرات واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء اقراره أربع مرات في أربع مجالس قوله (صلى الله عليه وسلم) (أبك جنون) إنما قاله ليتحقق حاله فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الاقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة وفي الرواية الأخرى أنه سأل قومه عنه فقالوا ما نعلم به بأسا وهذا مبالغة في تحقق حاله وفي صيانة دم المسلم وفيه إشارة إلى أن اقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه وهذا كله مجمع عليه قوله (صلى الله عليه وسلم) (هل أحصنت) فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الاحصان وغيره سواء ثبت بالاقرار أم بالبينة وفيه مؤاخذة الإنسان باقراره قوله (حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات) هو بتخفيف النون أي كرره أربع مرات وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف قوله (صلى الله عليه وسلم) (اذهبوا به فارجموه) فيه جوار استنابة الإمام من يقيم الحد قال العلماء لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه وقد سبق بيان الخلاف في هذا قوله (فرجمناه
(١٩٣)