شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ١٨٩
فبين النبي (صلى الله عليه وسلم) أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل أن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل لا أصل له وحجة الجمهور ان النبي (صلى الله عليه وسلم) اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية وفي قوله (صلى الله عليه وسلم) واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء وروى مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا لأنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة ولهذا نهيت عن المسافرة إلا مع محرم وحجة الشافعي قوله (صلى الله عليه وسلم) البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي أحدها يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى إذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة بأولى والثالث لا يغرب المملوك أصلا وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد وإسحق لقوله (صلى الله عليه وسلم) في الأمة إذا زنت فليجلدها ولم يذكر النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب العمل بها وحمل الحديث على موافقتها
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 64
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 65
19 باب العمرى 69
20 كتاب الوصية 74
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 83
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 85
23 باب الوقف 86
24 كتاب النذر 96
25 كتاب الايمان 104
26 النهي عن الحلف بغير الله 104
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 108
28 اليمين على نية المستحلف 117
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 118
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 124
31 صحبة المماليك 127
32 جواز بيع المدبر 141
33 كتاب القسامة 143
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 153
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 157
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 159
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 162
38 ما يباح به دم المسلم 164
39 بيان اثم من سن القتل 166
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 167
41 صحة الاقرار بالقتل 172
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 175
43 كتاب الحدود 180
44 حد السرقة ونصابها 180
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 186
46 باب حد الزنا 188
47 حد الخمر 215
48 قدر أسواط التعزير 221
49 باب الحدود كفارات لأهلها 222
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 225