العلماء كافة الا ما حكى ابن المنذر وعن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه فهذا هو الجواب المعتمد وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهى عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر انه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما تروى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها (الا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك) قوله (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب) وفي رواية أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل وفي رواية أنه كان يأمر بقتل الكلاب فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها وفي رواية أمر بقتل الكلاب الا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبى هريرة زرعا وفي رواية جابر أمرنا رسول الله بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها
(٢٣٤)