لمالكها قطعة معينة من الزرع وحملة القائلون بمنع المزارعة على اجارتها مما يخرج منها والله أعلم قوله (نهى عن ضراب الجمل) معناه عن أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في حديث آخر وهو بفتح العين واسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أجرة مثل ولا شئ من الأموال قالوا لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون يجوز استئجاره لضرب مدة معلومة أو لضربات معلومة لأن الحاجة تدعو إليه وهي منفعة مقصودة وحملوا النهى على التنزيه والحث على مكارم الأخلاق كما حملوا عليه ما قرنه به من النهى عن إجارة الأرض والله أعلم
(٢٣٠)