عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق الا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شئ في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في حديث الليث بن سعد وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الاسناد وفى حديث عيسى ثم يستسعى في
(٩٦)