حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق * حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضى اخذ وان كره ترك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) قال اسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان أبا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض أو ربع أو حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه * حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة ين يحيى قالا أخبرنا أبو وهب اخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه * حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن
(٥٧)