أنه قال نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ان أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض * وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الاسناد * وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب (واللفظ له) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر * حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير) قالا حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك * حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى
(٣)