بهذا الاسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ان أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بمثله * حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير انهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن
(١٧)