أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن أبي خلف حدثنا زكرياء بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي (وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان تشترى النخل حتى تشقه (والاشقاه ان يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شئ) والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منهما حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبرى (واللفظ لعبيد الله) قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب * وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد (يعنى ابن زيد) عن مطر الوراق
(١٨)