عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله نحو حديث مالك عن نافع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريح قال املى على نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ان لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار * حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
(١٠)