ابن معقل عن المزارعة فقال اخبرني ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفى رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسم عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها * حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ان مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو اعلم به منهم (يعنى ابن عباس) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح الرجل أخاه ارضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاوس عن طاوس انه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المخابرة فقال أي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك (يعنى ابن عباس) ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من انا يأخذ عليها خرجا معلوما حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن جريج ح وحدثني علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
(٢٥)