الا كان له به صدقة وحدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لام مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم * حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج ان أبا الزبير اخبره عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا ح وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق وحدثنا حسن الحلواني حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لانس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب اخبرني مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قالوا وما تزهى قال تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك حدثني محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح قال أبو إسحاق (وهو صاحب مسلم) حدثنا عبد الرحمن ابن بشر عن سفيان بهذا * حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن عياض
(٢٩)