وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل (وهو ابن إبراهيم) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة ان يباع ما في رؤس النخل بتمر بكيل مسمى ان زاد فلي وان نقص فعلي وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الاسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفى رواية قتيبة أو كان زرعا * وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس ح وحدثناه ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك اخبرني الضحاك ح وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم * حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فان تمرها للذي أبرها الا ان يشترط الذي اشتراها وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع
(١٦)